توفيت زوجته ولها في ذمته مهر مؤخر فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 3548

السؤال:

هذه الرسالة أو هذه الورقة وردتنا من بعض المستمعين من جمهورية السودان، يقول: أنا محمد أحمد بابكر عاودي. يقول: أنا كنت قد تزوجت، وقد اتفقنا على الصداق ألف جنيه، وأنا دفعت خمسمائة جنيه، الباقي خمسمائة جنيه إذا بيني وبينها طلاق، وهي متى طلبت مني الطلاق. وتقول: إنها سابتني، وكنت حين ذاك زعلان، والحمد لله الآن تراجعت، وهي الآن توفيت إلى رحمة الله، والآن أنا أسأل: هل لها علي حق أم ليس لها علي حق؟ ومن أدفع له حقها إن كان علي لها حق؟ وهو المهر المؤجل الذي ذكر.

الجواب:


الشيخ: نقول: إن كان معنى قوله سابتني يعني سامحتني وأصفحت عني.

السؤال: يقول: سبتني وعابتني، وكنت حين ذلك زعلان، والحمد لله أنا تراجعت. ويعتقد أنه طلقها لما سبته.


الشيخ: على كل حال، إذا لم يسلم المهر لها في حياتها فإنه يسلمه بعد وفاتها، ويكون لورثتها من بعد الوصية والدين، وهو أيضاً من جملة الورثة، فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد، وربعه إن كان لها ولد، ويقسم الباقي على ورثتها، وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرآن الكريم.