للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب حال إحرامها ما لم يكن زينة
عدد الزيارات 3629

السؤال:

سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟

الجواب:


الشيخ: نعم، يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام خلاف الرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم والبرانس ولا خلافه، أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب.