هل للمستأجر أن يطالب بالتعويض إذا طلب المؤجر دكانه قبل انتهاء مدة الإجارة ؟
عدد الزيارات 1891

السؤال:

سؤاله الثاني أو الأخير يقول: ما حكم الإسلام في خلو الرِّجل، مثلاً هنالك شخص مؤجر دكاناً من آخر، ومرت السنون وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يخلي له الدكان، ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال؟

الجواب:


الشيخ: نقول: إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه أن يطلب عوضاً عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة، مثال ذلك أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين، ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه أن يفرغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول أنا لا أخرج وأدع باقي مدتي إلا بكذا وكذا؛ لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ أما إذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستأجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فإنه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بعوض، بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عوضاً عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته، بل يجب عليه أن يسلم الدكان إلى صاحبه بعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضاً على ذلك؛ لأن بقاءه في دكانه بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظلم له، والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا».