حكم صلاة المرأة للجنازة
عدد الزيارات 13000

السؤال:

هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام تقول: أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤيدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟

الجواب:


الشيخ: المرأة كالرجل، إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى؛ الرجال ثم النساء. وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة، إذا حضرت الجنازة وكانت هناك امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.