السؤال:
في البداية هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله، فماذا يفعل؟ فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال تدفئة الماء أو تسخينه؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول أنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أُمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة، أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر، فإنه غالباً ولا سيما من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه.
السؤال: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
الشيخ: لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي؛ لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإن كان يخشى من الضرر تيمم.
السؤال: يتيمم؟
الشيخ: نعم.





