السؤال:
سؤاله الآخر يقول: إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل، إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمه أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصد منها، فهل هذا جائز شرعاً؟
الجواب:
الشيخ: نعم، هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضاً تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة، وأما أخذه رهناً من أجل أن تعيده عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح؛ لأن هذا توفيق له، وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له، لكن في يدك عين وهي هذه الأرض. وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن، يكفي بدلاً عنه أن يكتب وثيقة بينكما؛ لأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسبما يريد أن يمنحها لك، وأما الرهن فلا داعي له حينئذٍ، إنما لو فعل فلا بأس به.





