الوعد بالطلاق ليس طلاقا
عدد الزيارات 8775

السؤال:

بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل إذا أوقع زوج على زوجته ما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلاً وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها، ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقاً أم لا؟

الجواب:


الشيخ: إذا قال الزوج سأرسل ورقة الطلاق أو سأطلقك؟
السؤال: الورقة إجمالاً.

الشيخ: أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق، فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعاً له، ولا يقع عليه بذلك طلاق، فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته: قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد. فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له: اكتب بأنني طلقت فلانة بنت فلان. فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية؛ لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع، فلا تكون إلا طلقة واحدة؛ إذ إنه فرق بين الإخبار عن الطلاق، وبين إنشاء الطلاق.