السؤال:
سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي ستصلى به أم أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
الجواب:
الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها؛ يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه، وله أن يصلي به ما شاء.
السؤال: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
الشيخ: نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية.
السؤال: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟
الشيخ: نعم.





