حكم صلاة المسبوق إذا قام لإكمال صلاته ولم يسجد مع الإمام سجود السهو..
عدد الزيارات 1360

السؤال :

له سؤال أخير يقول: سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة، ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين فقاما لإكمال صلاتهما ولم يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما، فما حكم صلاتهما تلك؟

الشيخ: لم يبين السائل هل سجود الإمام للسهو بعد السلام أو قبله .
السؤال: بعد السلام.

الشيخ: الظاهر أنه بعده.
السؤال: يبدو هكذا.

الشيخ: فإذا كان بعد السلام.
السؤال: ذكر أنه بعد السلام.

الجواب:


الشيخ: فإذا كان بعد السلام فإن قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض أهل العلم، وعند الآخرين يجب عليهما -أي على هذين المسبوقين- أن يسجدا مع الإمام بعد السلام ما لم يقوما، فإذا قاما فإنهما لا يرجعان، ويكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الإمام. وعلى هذا فنقول: حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة لا تبطل لا عند من يقول أنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام، ولا عند من يقول أنه لا يلزم؛ لأنهما كانا جاهلين، والجاهل معذور بترك ما يجب عليه. ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يقضى في وقته، وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضى. هذا في الأمور الموقتة كالصلاة، أما غير الموقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به.

السؤال: لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكونا مع الإمام فيهما فهل يسجدان أيضاً مع الإمام؟

الشيخ: على قول من يقول بذلك يسجدان معه وإن لم يدركا السهو؛ ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام.