السؤال:
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ع أ أ من الدمام يقول: أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات، وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني، مع العلم أننا ثمانية إخوة؛ خمس بنات وثلاثة بنين. وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو، فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي بأن يسجل الأرض أو بعضاً منها باسمي علماً بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات والبنين صغار، وهي مشتراة من المال الذي بعثته له؟
الجواب:
الشيخ: سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه، نقول لك: إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك؛ لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له، فهو ملكه، ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو، مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه، فحينئذٍ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها، بل ولا يحل لأبيك أن يخصك بشيء منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». ولو خصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل؛ لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله؛ إما بستان وإما غلام، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أشهد على جور». وقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وخلاصة الجواب أن هذه الأرض تبقى لأبيك، فهي ملكه، ثم إن قدر الله أن يموت أبيكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله.
السؤال: معنى هذا أنه إذا كان حينما يرسل المبلغ يرسل معه ما يثبت خصوصيته له وإنما والده في مقام الحفظ لهذا المال يختص به هو؟
الشيخ: هو الذي فهمت من السؤال أنه لا يريد هذا.
السؤال: لا، هو ربما كان ما فهمت؟
الشيخ: هو لا يريد هكذا، يريد أنه ينفع أباه بهذا المال، ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه، فقد تملكها، ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك». فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده، فعلى هذا، الوالدُ هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له.
السؤال: نعم، أنا لا أقصد بسؤالي تعليق على هذه القضية، ولكن كسؤال آخر منفصل عن القضية فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت أن هذا المال خاص به، وإنما والده يكون كأمانة عنده؟
الشيخ: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له يخصه هو معلوم، أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضاً أو غيرها اشتراها بنية أنها لابنه، فهو على ما نوى.





