عقد عليها ثم طلبت الطلاق فهل لها ذلك ؟ وهل له الرجوع بما دفعه لها ؟
عدد الزيارات 10642

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة يقول: عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي، وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً بأنها كانت موافقةً على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك، وسوف نعيد لك ما دفعت حسب المكتوب بالعقد، علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟

الجواب:


الشيخ: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها؛ لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية، ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحساناً إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكم بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروهاً وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما، فالذي أرى إنه إذا  كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالاً ومستقبلاً أن تطلقها، وأن تأخذ ما أنفقت عليها؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين، وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة  للزوج، فدفعاً  لضرر في المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق كي تطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملاً.
السؤال: يأخذه كاملاً أو النصف لأنه لم يدخل بها؟

الشيخ: أي نعم، يأخذه كاملاً ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة، فله أن يأخذه كاملاً، أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاقٍ بينهما فليس لها إلا نصف المهر إن كان معيناً، أو المتعة إذا لم يكن معيناً.
السؤال: نعم، لو أخذه كاملاً بأن يكون هم دفعوه هل يكون هذا خلعاً؟

الشيخ: نعم، هو من الخلع.
السؤال: يكون خلعاً، ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟

الشيخ: يجوز أن يسترجعها بعقد.
السؤال: بعقدٍ جديد؟

الشيخ: أي نعم؛ لأن الخلع لا يحرمها تحريماً بائناً بينونةً كبرى، لكنه يحرمها تحريماً بائناً بينونةً صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد.
السؤال: بعقدٍ جديد.

الشيخ: نعم.