السؤال:
له سؤالٌ أخير يقول: إذا صادف وتزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادةٍ من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة.
الجواب:
الشيخ: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل، فالأخيرة يكون نكاحها باطلاً ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قوله يفارقها أنه فراقٌ بطلاقٍ أو فسخ، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده، بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولادٌ له شرعيون؛ لأنه في الواقع وطئها بشبهة.





