السؤال:
سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ ثلاثة آلاف ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة؟ وماذا أفعل بالباقي؟
الجواب:
الشيخ: العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل وهو ثلاثة آلاف ريال، وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال خذ هذا المال وعالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج فرده إليه إن أخذه وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه الثلاثة آلاف ولم يقل عالج نفسك منها فإن هذه الثلاثة تكون عوضاً عما حصل من هذا الحادث ولا ترد إليه شيئاً أبداً.
السؤال: لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة؟
الشيخ: يجوز له أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة.
السؤال: كيف تقدر الإصابات؟
الشيخ: الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها، وقالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيماً فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فإنه لا بد من علم الدافع فإذا رضي بما زاد فلا حرج.





