السؤال:
يقول أيضاً: ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
الجواب:
الشيخ: أولاً هذا السؤال نوجه فيه نصيحةً قبل أن نجيب عنه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات ألا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجةٍ لا بد من الخروج فيها؛ لأن بيتها أصلح لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثم إذا خرجت يجب ألا تخرج متبرجةً بثيابٍ جميلة أو نعالٍ رفيعة أو رائحةٍ طيبة أو ما أشبه ذلك، بل تخرج تفلةً متبذلة لابسةً ثياباً لا تجذب النظر ولا تجلب الفتنة. ثم نقول في الجواب على السؤال: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. والصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج ألا يأذن لها في الخروج في حالٍ تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروجٌ لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها، والله الموفق.





