السؤال:
بارك الله فيكم. هذه السائلة ف. م. تقول: نحن خمسة إخوة؛ أربع بنات وابنٌ واحد، توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً، فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام، فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيماً آخر يجب أن يتبعه في كل عام؟ وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
الجواب:
الشيخ: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع، فإن الله تعالى يقول: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾. وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، فتصرف أخيكم تصرفٌ صحيح، فأنتن أربعة وهو واحد لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم، له سهمان ولكل واحدةٍ منكن سهمٌ، وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
السؤال: إنما في حال تقسيم كامل التركة؟
الشيخ: ما نقول أننا نقسم لهم كامل التركة حتى نقول هل معهم وارثٌ أم لا؟ إذا لم يكن وارثٌ سواهم فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولاً ثم يقسم الباقي على هؤلاء؛ لأنهم عصبة.





