هل تجب الزكاة في السيارات الخاصة ؟
عدد الزيارات 6917

السؤال:

له سؤالٌ آخر يقول: السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواء كانت متعددةً أم واحدة؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان عند الإنسان سياراتٌ أعدها للأجرة كالتكاسي مثلاً أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواءٌ قلت أو كثرت، وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات؛ لأنه تاجر سيارات، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف.
السؤال: التي للاستعمال الخاص.

الشيخ: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها.
السؤال: حتى لو تعددت؟

الشيخ: ولو تعددت، وكذلك ما كان للاستغلال فلا زكاة فيه.