عقد لها أخوها الأصغر مع وجود الأكبر فهل يصح النكاح ؟
عدد الزيارات 7257

السؤال:

هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري يمني مقيم بالرياض يقول: لي إخوةٌ ذكور أصغر مني سناً، ولي أختٌ في سن الزواج، وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطبٌ لأختي فوافقه أخي الأصغر مني، وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:


الشيخ: نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغاً عاقلاً رشيداً يعرف الكفء من غيره ووافقت أختك على ذلك ما دام أخاً لها مساوياً لك لكونه شقيقاً وأنت شقيق أو لأبٍ وأنت لأب، أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك دونه، فأنت الولي شرعاً، وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك، لكن إذا تساويتما، كلاكما شقيق لهذه البنت، أو كلاكما أخٌ لأب لهذه البنت فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغاً عاقلاً رشيداً ورضيت به المرأة، ولا حرج عليه في ذلك أيضاً.
السؤال: يعني ليس الحق للأكبر في السن، ليس له أولوية؟

الشيخ: أي نعم، ليس له أولوية، لكنه من باب المروءة ينبغي أن يشاور؛ لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب، وإلا فقد يكون الأصغر خيراً منه.
السؤال: ولكن إذا عُرف أو اشتهر أن هذا الأخ الأصغر سيء التصرف، فقد لا يختار لها زوجاً صالحاً.

الشيخ: هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة، فإذا كان فاقد العدالة وكان ظاهراً أنه ليس بعدل فإنه لا يصح أن يكون ولياً، وحينئذٍ يجب أن ينظر في هذا من قبل المحكمة.