هل هذه الصورة من صور نكاح الشغار ؟
عدد الزيارات 2027

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: رجلٌ له أخت وقد زوجها من رجلٍ له أختٌ أيضاً في سن الزواج، وقد أخذ من زوجها نصف مهرها، ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر، فهل يدخل هذا في الشغار أم لا؟ وإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب.

الجواب:


الشيخ: هذا لا يدخل في الشغار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد، فإنه لا يدخل في الشغار، لكنه فيه تصرفٌ سيء من هذا الأخ؛ حيث أخذ نصف مهر أخته؛ لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئاً إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت وهي بالغة عاقلة رشيدة، فلها أن تعطيه ما شاءت، أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنت هذا الرجل فإنه محرمٌ عليه، ولا يجوز له فعل هذا. أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح؛ لأنه ليس من باب نكاح الشغار. وأما كون كل واحدةٍ من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإن هذا حرام، حرامٌ عليها أن تفعل؛ لأن الواجب عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف، وألا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها، فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملته غيره ممن يجب له الحق، وأن يقوم به على الوجه الأكمل.