دفع أرضه لشخص يزرعها مقابل نسبة مشاعة ، فهل يجوز ذلك ؟
عدد الزيارات 1290

السؤال:

السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المائة آخذها منه، هل هذا جائز؟ وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعاً؟

الجواب:


الشيخ: نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها، بسهم مشاع كعشرين في المائة وهو الخمس، أو أربعين في المائة وهو الخمسان، أو خمسين في المائة وهو النصف، وهكذا؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضاً مزارعة.