السؤال:
جزاكم الله خيراً. السؤال الثاني يقول: لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني من أمها أكثر من ثلاث مرات، فهل يصح أن أتقدم لخطبتها زوجة لي؟ أما أنا فلم أرضع من أمها.
الجواب:
الشيخ: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها؛ لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحالة، فليست أختاً لك ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من ثلاث مرات فإنهم إن رضعوا خمس مرات صاروا إخوة لها، سواء كانوا رضعوا من أمها أكثر من خمسة مرات أو أكثر، أما إذا رضعوا ثلاثاً أو أربعاً أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة؛ لأن الرضاع المحرم ما بلغ خمس مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فهذا دليل على أن المحرم خمس رضعات لا أقل، ويشترط أيضاً أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع؛ وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل العلم، أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر.





