حكم لبس الملابس المشتملة على الحرير
عدد الزيارات 1364

السؤال:

لو فرضنا أن في هذه الثياب فعلاً التي نلبسها نسبة من الحرير لكنها ليست أو قد لا تصل إلى النصف مثلاً؟

الجواب:


الشيخ: إذا كانت النسبة قليلة فإن الحكم للأكثر، فما دام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابع.
السؤال: فإذا كان في جهة واحدة.

الشيخ: لو كان مثلاً على فوق الجيب مجتمعاً فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابع، أو كذلك لو كان مطرزاً بخطوط وهذه الخطوط هي خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل.
السؤال: في حال الضرورة كمن به مرض جلدي يباح له ذلك؟

الشيخ: نعم، في حال الضرورة لا بأس.