حكم مشاركة المسلم للكافر في التجارة
عدد الزيارات 2406

السؤال:

السؤال الثاني: يقول هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات؟

الجواب:


الشيخ: لا ينبغي أن يشارك غير المسلم؛ لأنه لا يثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يثق به من حيث العمل، قد يتعاطى معاملات محرمة في الإسلام وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يقول أنه غير ملتزم بها. ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة أن يوليه محبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير المسلم في تجارته. أما التحريم فلا يحرم؛ لأنه لا يتعلق بنصرة الدين بشرط ألا يكون له ميلاً إليه ومحبة له ومودة له.
السؤال: وبالنسبة للزراعة؟

الشيخ: وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع وإن كانوا كفاراً، فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك يجوز أن يأخذ منه، فلا بأس به؟