السؤال:
بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلى الناس فيكف العمل؟
الجواب:
الشيخ: هو في هذه الحال معذور -يعني من مثله- لو كان من عادته أن يعطيها شخصاً معيناً من الفقراء، ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذوراً، هذا من الأعذار.
السؤال: بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر؟
الشيخ: أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه؛ فإذا كان مثلاً من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، أما من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء؛ لأنه قد يعمل من المفضول ما يجعله أفضل.





