السؤال:
هذه الرسالة من السائلة هـ.ن.ع من القصيم عيون الجوى بعثت بعدة أسئلة تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟
الجواب:
الشيخ: يجوز للمرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم بغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها. وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة أن تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فإنه له لباس خاص في الإحرام؛ وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص والسراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.





