هل للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه ؟
عدد الزيارات 1093

السؤال:

 المستمع حماد بن صعيد الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي ضمَّن رسالته عدة أسئلة: سؤاله الأول يقول: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه، والمال فوق حاجتهم؟

الجواب:


الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه. وهذه القاعدة الشاملة إلا الأب؛ فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه، وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها، فأما إذا كان بخيلاً شحيحاً تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تفق شيئاً من ماله لأنه ماله، ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل أو تعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجر عليه.