إمامهم أخبرهم بعد الصلاة أنه صلى محدثا ناسياً فهل تلزمهم الإعادة ؟
عدد الزيارات 992

السؤال:

السؤال الثاني يقول: صلينا جماعة وتقدم أحدنا وصلى بنا، فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسياً، فهل تجب علينا الإعادة؟

الجواب:


الشيخ: لا تجب عليكم الإعادة؛ لأن صلاتكم صحيحة، أما هو فتجب عليه الإعادة، صلاته غير صحيحة، وهكذا  لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليتم بكم الصلاة. وتبين على ما مضى من صلاتكم، وذلكم لأنكم لم يكن في صلاتكم من يفسدها، فقد دخلتم بإذن من الشارع، واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع، وما ترتب على المأذون فإنه موافق للحق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام إذا  علم أنه محدث في أثناء صلاته فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه، ولكن هذا القول ضعيف لأنه لا دليل على بطلان صلاة من خلفه، وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن يبطلها إلا دليل شرعي.