زكاة المال على مالكه
عدد الزيارات 1357

السؤال:

السؤال الثاني يقول: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقاربي مال يودع عندي واختلط بمالي بإذن صاحبه، هل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبه؟

الجواب:


الشيخ: تكون زكاته على صاحبه وليست عليك؛ لأنك لست مالكاً له، اللهم إلا إذا أذن لك باستقراضه إذا أخذته قرضاً، لأنك إذا أخذته قرضاً ملكته، فإذن ينبغي أن تختار من جملة مالك تزكيه مع مالك.
السؤال: وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة؟

الشيخ: أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضاً ما دام المتبع غنياً أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تهمه زكاة فيما يقابل ذلك الدين، وبناء على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه، ولكن عموم الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال؛ لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه. يعني ثم يؤدي زكاته بعد.