أخرج زكاة غيره بغير إذنه فهل تجزىء عنه ؟
عدد الزيارات 1422

السؤال:

إذا كان المدين أخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدين، فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى؟

الجواب:


الشيخ: كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكل فإنها لا تجزئه عنه؛ لأن الزكاة لا بد فيها من نية، وليست كقضاء الدين؛ فقضاء الدين إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ولا علمه فهو يجزئ عنه، أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله؛ وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه، وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون إذن منه، وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.