كيف تقسم التركة إذا توفيت المرأة عن زوج وولد وكذا إذا توفي الزوج عن امرأة فقط
عدد الزيارات 3927

السؤال:

هذه الرسالة من السائل يوسف الدالي من السودان جوبا يقول: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولداً مع زوجها؟ وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولداً مع زوجته؟

الجواب:


الشيخ: أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها -والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى- فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع؛ أي: ربع مالها؛ لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع، والزوج إذا كان له أكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فإن لهن الربع لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾ هذه هي قسمة المال في هذه الصورة.

السؤال: يعني في كلتا الصورتين يقسم المال إلى أربعة أقسام؟

الشيخ: نعم نعم.