هل تحرم المرأة على زوجها إذا حصل الشك في عدد الرضعات ؟
عدد الزيارات 3075

السؤال:

بارك الله فيكم. السائل أ. م. أ من السودان بعث بهذا السؤال يقول: رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له خمسة أطفال، وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها تسعة أشهر، وقالت في أول الأمر أنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في التثبت والتأكد منه قالت أنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة، فقد مضى على ذلك حوالي عشرين عاماً، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟

الجواب:


الشيخ: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء؛ وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع. ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو هو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذٍ. لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك، أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن، والمفسد غير متيقن، ولا يزول متيقن بغير متيقن، وحينئذٍ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه إلا أن تتأكد الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذٍ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها. والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل؛ لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي.