السؤال:
السؤال الثاني يقول: رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة، هل يقع بهذا ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
الجواب:
الشيخ: هذه المسألة بناء على أنه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها، ما أستطيع أن أفتي فيها برأي، وأرى أن يستفتي فيها أحداً من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.





