أخوه رضع من امرأة..فهل تحرم عليه أختها ؟
عدد الزيارات 1412

السؤال:

أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مطيحل حامد المالكي من الليث يقول: لي أخ قد رضع من امرأةٍ أكثر من خمس رضعات، ولهذه المرأة أخت، فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا، وبالنسبة لي أنا هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا؟ علماً أنني لم أرضع منها نهائياً؟

الجواب:

الشيخ : أخوك الذي رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابناً لها، وعلى هذا فتكون أختها خالةً له لا يحل له أن يتزوج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك، فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك؛ لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية، وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم، وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وأن تتزوج أختها أيضاً وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك.
والمهم فالقاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا، أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك، فإذن لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع من الذرية، أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم؛ لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتضع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه والله أعلم.
السؤال : يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل أولاده أيضاً لا يجوز أن يتزوجوا من بعض؟
الشيخ: أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للرضيع ويكون هذا الرضيع عماً لأولاد الذكور وخالاً لأولاد الإناث.