تزوج امرأة بغير إسمها الحقيقي فما حكم نكاحه؟
عدد الزيارات 4985

السؤال:

نعم، أحسن الله إليكم. السؤال التالي  للمستمع عبيد العواج العبيد سوري مقيم في عمان يقول: أنا متزوج من ابنة عمي منذ خمس أو ست سنوات، ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها، فما الحكم في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أخت لها، فما الحكم أيضاً؟ فهل عقدي عليها صحيح؟

الجواب:


الشيخ: أولاً: أنصحك أنت وغيرك عن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن أن يكذب وأن يجعل الأمور في قالب غير الحقيقة؛ لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج. وأما بالنسبة لهذا العقد فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود ولكن حصل الكذب في الاسم فقط فإن النكاح يكون صحيحاً؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ، وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر فيه.
وعلى هذا فإذا كان معلوماً لديك ولدى وليها ولدى الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولكن سمِّيت بغير اسمها فإن النكاح صحيح، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع.