على ناظر الوقف أن يتصرف في الوقف بما يعود على تنميته وصرف ريعه فيما خصص له ..
عدد الزيارات 1079

السؤال:

السؤال الثاني يقول: توجد عند والدي أرض يقال لها: السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيداً دون أن يعمل به شيئاً لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟

الجواب:


الشيخ: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظراً عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله؛ لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة، فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف. وأما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله، فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف ولا يعطل هذا المغل. نعم .

 

 


السؤال: سؤاله الثالث يقول: هذا المسجد يحيط به سور، وفي داخل هذا السور يوجد قبر، والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر فهل يجوز ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟

الشيخ: الذي أرى أنه يجب عليك فوراً من حين ما تسمع هذا الجواب أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به نحو هذا القبر؛ لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد، ولينظر إذا كان القبر هو الأول فيحترم القبر ويخرج من المسجد بتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه، وإذا كان المسجد الأول هو فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس. نعم .