السؤال:
نعم جزاكم الله خيراً. هذا سؤال من المستمع صالح حمزة أبو مجاهد من السودان يقول: توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأربعة أخوات لأب فما ميراث كل منهم؟
الجواب:
الشيخ: إن المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وتعول إلى ثمانية، ثلاثة للزوج وواحد للأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، وواحد للأخوات من الأب، وعلى هذا فتقسم التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثمانية أقسام وتوزع كما سمعت.





