الحلف بالطلاق كاذبا
عدد الزيارات 16690

السؤال:

  بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندنا بعض الأخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم، فما حكم أولئك هل يقع عليهم الطلاق؟ وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى؟

الجواب:


الشيخ:  الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقاً، وأن حكمه حكم يمين، واليمين على أمر ماض كاذباً محرماً؛ لأن الكذب من اصله محرم وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب من علامات المنافقين، فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلي الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل لذلك، وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم الطلاق. نعم.