السؤال:
شكر الله لكم، هذه رسالة وصلتنا من أحمد إبراهيم شاهين مصري، يعمل بالمملكة، يقول في رسالته: لقد حلفت في يوم من الأيام، وأنا في المملكة، على زوجتي بالطلاق إذا ذهبت وحضرت زواج أختها، ثم بعد ذلك أرسل إلي خالي، وهو أيضاً والد زوجتي، تليفوناً قبل الزواج بيوم يرجوني بأن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى فرح أختها، وفعلاً قلت لها: اذهبي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ثم إني أقول لهذا الأخ الذي حلف على زوجته ألا تذهب إلى هذه المناسبة، أقول له: إنه لا ينبغي لك أن تحجر على زوجتك في أمر ليس عليها فيه ضرر، ولا يخاف منه الفتنة، بل إن الذي ينبغي أن تعاشرها بالمعروف، ولا شك أن المرأة في مثل هذه المناسبات تذهب إلى من كانت عندهم هذه المناسبة، ويرى الناس أن منعها من هذا فيه إجحاف، وفيه جور عليها، الذي أشير به على هذا السائل وعلى غيره أن يراعوا النساء في عقولهنّ، وفي أحوالهنّ، وألا يمنعوهنّ من مثل هذه الأمور، اللهم إلا أن يكون في ذلك ضرر، أو فتنة، فإن الواجب درء الضرر والفتنة.





