السؤال:
بارك الله فيكم، هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بـ ص. أ. ب. يقول في رسالته: لي ابنة خالة أصغر مني بأربع سنوات، أريد الزواج منها، وقد علمت أن والدتي أرضعتها لمرض أصاب والدتها، وأريد بذلك إجابة في صحة زواجي منها، أفيدوني مشكورين؟
الجواب:
الشيخ: الجواب: يصح نكاحك منها أو بعبارة أخرى يصح أن تتزوجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط، وشروط الرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاع، أي: في الحولين قبل الفطام، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات تحرمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة»، وفي الحديث: «لا رضاع إلا ما أنشذ العظم، وكان قبل الفطام»، فإذا كانت هذه البنت -بنت خالتك- قد رضعت من أمك قبل أن تفطم خمس رضعات فأكثر، فهي أخت لك، فلا يحل لك أن تتزوج بها، وأما إذا كانت الرضعات التي رضعت أقل من خمس، أو كانت قد رضعت بعد الحولين والفطام، فإنها لا تكون أختاً لك، ويجوز لك أن تتزوج بها.





