السؤال:
في رسالته الأخيرة، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وأيضاً حالته المادية صعبة جداً، ما حكم هذا بارك الله فيكم؟
الجواب:
الشيخ: الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز.





