هل تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها ؟
عدد الزيارات 1292

السؤال:

تقول في رسالتها الثانية: قرأت في بعض الكتب الشرعية أن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها فإنها باطلة، وفي بعض الكتب تقول: إذا شك المصلي فإنه يسجد ركعتين بعد انتهاء الصلاة، فما هو الصحيح في ذلك أفيدونا مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: الجواب: الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا الشك يرد على الإنسان كثيراً بغير اختياره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته، وأن الشك على قسمين، القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات، مع كونه يرجح أحد الطرفين، ففي هذه الحال، أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده، فيتم الصلاة عليه، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. وأما القسم الثاني: فهو إذا شك الإنسان في عدد الركعات، ولم يترجح عنده أحد الطرفين، ففي هذه الحال، أو في هذا القسم يبني على الأقل، لأنه المتيقن، والزائد مشكوك فيه، فيتم على الأقل، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، ولا تبطل صلاته بذلك. هذا حكم الشك في عدد الركعات، وكذلك لو شك، هل سجد السجدة الثانية أم نسيها، وهل ركع أم لم يركع، فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح، وأتم صلاته عليه، وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن له ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل للأحوط، وأنه لم يأت بهذا الركوع، أو هذا السجود الذي شك فيه، فليأت به، وبما بعده، ويتم صلاته عليه، ويسجد للسهو قبل السلام، إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه، فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.