رضع من خالته مع بنتها فمن يحرم عليه ؟
عدد الزيارات 1165

السؤال:

بارك الله فيكم، هذا المستمع فاروق فرحات أحمد، الرياض، يعمل في المملكة العربية السعودية، يبدأ رسالته بـ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول: تحية من عند الله مباركة طيبة، وشكراًً للبرنامج، وكل من يسهم في تنفيذه من أصحاب الفضيلة العلماء، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء مما يقومون به من هداية للمسلمين، وتعريفهم بأمور دينهم، وتوضيح الحلال والحرام لكل حائر ومجهول، جعلكم الله عوناً لكافة المسلمين في أنحاء الأرض، سؤالي يا فضيلة الشيخ، هو أنني قد رضعت من زوجة خالي، وكانت التي أرضع معها فتاة، وليس صبياً، وكان الأهل يحسبون أن هذه البنت هي التي يحرم علي زواجها، فهل هذا صحيح أم أن أولادها البنات يحرمن علي، وأن والدتهم تعتبر أماً من الرضاعة؟

الجواب:


الشيخ: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذا البرنامج الذي أثنى عليه خيراً، ونفع به المسلمين، وأما الجواب عن سؤاله، فإنه إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإن المرضعة تكون أماً له، ويكون زوجها أباً له، وعلى هذا فكل أولاد هذه المرأة من بنين أو بنات إخوة له، سواء البنت التي كان الرضاع من لبنها، أم التي قبلها، أم التي بعدها، فكل من كان ولداً للمرأة التي أرضعته، من ذكر أو أنثى، فهو أخ للمسترضع، وكذلك أولاد زوجها، هم إخوة له، فإن كانوا منها، فهم إخوة له من الأب والأم، وإن كانوا من زوجة أخرى، فهم إخوة له من الأب، وبهذا نعرف أن هذه المرأة التي أرضعته لو كان لها أولاد من زوج سابق كانوا إخوة له من الأم، وإذا كانوا لزوجها التي هي الآن في حباله أولاد من غيرها، كانوا إخوة له من الأب، وإذا كان للزوجة التي في حباله أولاد منها، فهم إخوة له من الأم والأب.