السؤال:
أيضاً من أسئلته، يقول: ما حكم الإسلام في نظركم في لبس الرجل للذهب لو كان في حالة الخطبة للمرأة؟
الجواب:
الشيخ: لبس الرجل للذهب محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحديد: «إنهما حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها»، ورأى رجلاً يلبس خاتماً من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده»، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا آخذ خاتماً رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه الرجل ترك خاتمه، فلا يحل للرجل أن يلبس خاتماً من الذهب، ولا كلالة من الذهب، سواء لبسه لبساً دائماً، أم لبسه لمناسبة، أم غير ذلك، والرجل رجل برجولته، لا بما يتحلى به، وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة، كما قال الله تعالى بعد قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾، بل لا يكفي هذا وهذا، فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لبس الذهب سواء أكان ذلك لمناسبة، أم لغير مناسبة، ومن كان عنده شيء من ذلك، فليبعه لمن يلبسه من النساء، أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قبيله.





