حكم الزواج من المرأة الكتابية
عدد الزيارات 1175

السؤال:

أثابكم الله شيخ محمد، المستمع له سؤال أخير، هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟

الجواب:


الشيخ: عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه، لأن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج الكتابيات، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، والكتابية التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية.