السؤال:
المستمع من العراق، يقول: ما رأي الشرع في نظركم يا شيخ محمد في زواج الشغار، وهل الحديث: «لا شغار في الإسلام» صحيح؟
الجواب:
الشيخ: نظري في نكاح الشغار أنه حرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث ابن عمر، وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل، حيث قال: «لا شغار في الإسلام»، والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، أو يسمى لهما مهراً قليلاً على سبيل الحيلة، وإنما كان الشغار محرماً باطلاً لأن الله تعالى قال: ﴿وأحل لكم من وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾، وجعل الله تعالى حل المرأة مشروطاً بدفع المال، وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار.





