حكم منع السائق الخاص من أداء الصلاة في المسجد
عدد الزيارات 1389

السؤال:

رسالة وصلت من المستمع يمني رمز لاسمه بـ م. ص.، يقول: ما حكم الشرع يا شيخ محمد في نظركم فيمن يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد، ويأمرون بالصلاة في البيوت، ولا يسمح له بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم، أي: أهل البيت، يقول ما الحكم، وما تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾؟

الجواب:


الشيخ: الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، ولا يحل لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب شرعي، والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر، ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة، ولم يكن له مندوحة من هذا العمل، فإنه يعذر في هذه الحال، لأنه ممنوع منها بغير اختياره، وليس له مندوحة عن هذا العمل لأنه مصدر رزقه، ولو تركه لتضرر بذلك.