طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر حملها فهل يلحق به ؟
عدد الزيارات 981

السؤال:

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، من السودان إسحاق إبراهيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر الحمل، ما الحكم الشرعي في هذا؟

الجواب:


الشيخ: الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حاضت بعد طلاقه بثلاثة حيض فإن هذا الولد لا يلحقه، لأنها قد أتمت العدة، وبانت منه، وهذا حمل جديد، أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل، فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها، لأن الظاهر أن هذا الحمل له، لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب، قد يكون لعلة في أمه، أو لعلة في نفس الجنين، فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر، فإن هذا الحمل له، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن أمه لمدة أربع سنين، وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين، فما دمنا يتقين أن هذه المرأة لم تضع، فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين، وينسب اتهاماً إلى من يحل له من زوج، أو سيد.