حكم المسح على الجورب
عدد الزيارات 1143

السؤال:

السؤال الثاني يقول فيه المستمع: ما الحكم في المسح على الجورب أثناء الوضوء، وخصوصاً عندما يكون الإنسان في عمل أجير عند الغير؟

الجواب:


الشيخ: المسح على الجوارب سنة إذا لبسها الإنسان على طهارة، ولم يحصل عليه غسل، وكان ذلك في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان على الإنسان جوارب لبسها على طهارة، فإنه يمسحها بدلاً عن غسل الرجلين، لكن في المدة المحددة فقط، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وفي الحدث الأصغر فقط، وإذا تمت المدة مدة المسح والإنسان على طهارة فإن طهارته باقية لا تنتقض بتمام المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولم يوقت الطهارة، لكنه لا يسمح بعد تمام المدة، لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».