السؤال:
شكر الله لكم يا شيخ محمد، نعود إلى رسالة المستمع سالم علي من جمهورية اليمن الديمقراطية يقول: إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم، وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم، ثم عافاها الله تعالى، ثم رغب ذلك الشخص بالتزوج بها، فهل يجوز هذا؟ نرجو إفادة ؟
الجواب:
الشيخ: نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه؛ لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول: إنه يحرم، والمحرم إنما هو اللبن، بشرط أن يكون قبل فطام الحولين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة، وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعت، وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة. ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفلاً ولها أولاد من زوج سابق، كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم، وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها، صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم، وإذا كان لها أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخاً من الأم والأب. نعم .





