السؤال:
بارك الله فيكم. المستمعة أختكم في الإسلام د ن ي كشك من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال: كما نعلم أن الزكاة تدفع لليتامى والفقراء والمساكين، هل يجوز أن تدفع لأم اليتامى التي لا تصلي؟
الجواب:
الشيخ: الزكاة كما قالت السائلة تدفع للفقراء والمساكين، أما اليتامى فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من بقية الأصناف الثمانية المعروفة؛ لأن اليتم ليس سبباً لجواز صرف الزكاة فيمن كان يتيماًَ؛ لأن الله تعالى لم يذكره في آيات الصدقات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. ولم يذكر اليتامى، فاليتامى إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوصف يستحقون به الزكاة فإنها تدفع إليهم، أما لمجرد أن يكونوا يتامى فلا تدفع إليهم، واليتيم قد يكون غنياً لا يحتاج إلى الزكاة، على كل حال نرجع إلى قولها: هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى الفقراء؟ نقول: فقراء لأنهم لا يستحقون بوصف اليتم، وإنما يستحقون بوصف الفقر، هل يجوز أن نعطي أمهم ذلك، أن نعطي أمهم شيئاً من الزكاة لإنفاقها عليهم، والجواب: نعم، يجوز أن نعطيها لإنفاقها عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم، والغالب أن هذا الشرط محقق بالنسبة للأم؛ لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها. نعم.
السؤال: ذكرت فضيلة الشيخ أنها لا تصلي، هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا تصلي؟
الشيخ: نعم، هو كذلك، نقول أنها تدفع لها وإن كانت لا تصلي إذا وثقنا منها وأمنا، وأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد. نعم.





