اشترى سيارة بعشرين ألف نقدا وباعها بثلاثين إلى سنة فما حكم فعله ؟
عدد الزيارات 1209

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا المستمع  علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران، يقول في هذا السؤال: اشتريت سيارة بعشرين ألفاً نقداً، ودينتها بثلاثين ألفاً لسنة، أيعتبر ذلك حرام أم حلال، نرجو بهذا إفادة؟  

الجواب:


الشيخ: الجواب على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول: صيغة العقد، هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفاً ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين، قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته، ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة، ثم باعها عليه بثلاثين، أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له، فإن كانت الصورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني، وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز، الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾. ومثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾. ولم يحدد الله كسباً. الذي يظهر لي أن ذلك جائز ما دام المشتري بالغاً عاقلاً رشيداً، لأنه غير مجبرٍ على هذا الثمن، ولأن المالك حر يبيع بما أراد، لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى؛ فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، وإذا علم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحاً يسيراً، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة». أما إذا كانت الصورة الثانية، وهي أن المستدين جاء إلى هذا التاجر وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذا، فذهب فاشتراها له من المعرض، ثم باعها عليه وهي في المعرض، فإن هذا لا يجوز؛ لأن حقيقته أن هذا التاجر ديّن هذا الفقير، حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة، ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعاً كان رباً، وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة، وهنا نأخذ قاعدة مرسومة وهي أنه إذا كان شراء التاجر أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا رباً ولا يجوز، أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقداً لأنه اشتراها بثمن مقسط فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ .